الخميس، 26 يوليو 2018

ما العمل لو عملت حادثة واصيب فيها أحد الماره او قتل ؟

ما العمل لو عملت حادثة واصيب فيها أحد الماره او قتل ؟

 

 ج: أهم حاجه ان تسرع به الى المستشفى لعلاجه لان هروبك من مكان الحادث او عدم قيامك بنقله الى اقرب مستشفى للعلاج سيزيد الامور تعقيدا او سيعرضك لعقوبات اشد والموضوع ليس خطيرا وخاصه إذا كنت غير مخطئ  كأن يكون هذا المصاب قد عبر الطريق فى غير الاماكن المخصصة لعبور المشاه .
سيناريو هذا الموضوع سيتم وفقا للخطوات الاتية :-
ü   سيتم اخذ أقوالك فى الشرطه .
ü   ستقوم الشرطة بعرضك على النيابة العامه .
ü   ستقوم النيابه العامه بسؤالك مرة ثانية وسيتم الافراج عنك بضمان محل اقامتك الا اذا ثبت للنيابة أنك كنت تقود سيارتك بإهمال وتهور شديد او انك كنت سكران او نتج عن الحادث إصابة أكثر من شخص 000 هنا من الممكن ان تأمر النيابة بحبسك 4 ايام على ذمة التحقيق .
ü   يتم أحالتك الى محكمة الجنح حيث تقدم للمحكمة بتهمة الاصابة الخطأ
هذا السيناريو يطبق فى حالة اذا ما ترتب على الحادث وفاة احد الماره .

الخميس، 19 يوليو 2018

كن محامي حقاً و لا تكن سفسطائياً

كن محامي حقاً و لا تكن سفسطائياً



نعم كن محامي حقاً،و للحق معيناً وبالصدق مدافعاً، وللعدل تواقاً، وللباطل محارباً، قد تسألني أنت وغيرك، لماذا تريدني دوماً أن أكون مميزاً، وتربأ بي من كل خطأ و زلل وكأني لست بشراً، وأن المحاماة ليست ككل المهن، نعم أنا وغيري من طلاب الحقومحبي العدل وكل دعاة الفضيلة، نريد أن يكون كل محامي رمزاً للأخلاق، شعاراً للأدب دليلا للذوق، عنواناً للصدق، وقدوة للكل.

أتدري لماذا نريد منك أن تكون بهذا القدر؟


لأنك أنتسبت إلى مراقي العلم والفضل إلى المحاماة مهنة الملوك والعظماء والشرفاء التي ينتمي إليها كل دعاة للحق والعدل
لأنها أشرف المهن، وأجلها قدراً، وأرفعها منزلة و أنبلها مهنة، وأكثرها قُدسيَّة،لأنها تبحث عن الحقيقة وتنشد العدالة وتدفع الظلم، وترفع الضرر.

 


لذلك نريد منك أن تكون أهلاً لذلك الشرف


 وأنت بالخيار فإما أن تكون محامي حقاً وإما أن تكون سفسطائياً، أوتي من البلاغة والفصاحة والمنطق حظاً فهو يجادل به، ليتربح من جداله بالباطل وينتصر للظالم ويعينه على هضم حقوق الناس.

وإن سألت عن المحاماة فهي رسالة قبل أن تكون مهنة، لا نقول ذلك تفخيماً وتذويقا لمهنتنا أو ترويجا لها لكنها الحقيقة، فالدفاع عن الحق، والانتصار له،ومحاربة الباطل ،ودفع الظلم ورفعه وإرساء قيم و مباديء العدل هي الرسالة بعينها؛لأنها تحقق أشرف المقاصد وأنبل الغايات، وهي الدفاع عن الحق وهو الدفاع المقدس،لأن معتركه الصراع بين الحق والباطل، ((ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق)) – فأدِ رسالتك بإخلاص وصدق ولا يقدح في ذلك أن تأخذ على جهدك المبذول أجر، فلا
يضير المحاماة كرسالة إن كان أدائها بأجر، ولا تغتر بزخرف القول وحُسن البيان بأن يكون جُلّ همك الانتصار على خصم موكلك لتحقق كسباً مادياً أو معنوياً، فحينها لا تستحق لقب محامي بل الأنسب بك وصفا أنك سفسطائياً يعُرف ببلاغته،وقدرته علي نيل مطلبه باللحن في حجته،وبفصاحة منطقه،وقوة تعبيره، وبمراوغته وإتقانه فن الإلتفاف على الحقيقة، فالمحامي حقاً هو الذي يبحث عن الحقيقة لا البراءة، ويتصف بالحيدة والنزاهة، 



وهو الذي يؤسس للحق ويرسخ ركائز العدل، فإن ترافع فبلسان صدق وإن دافع فدفاعه عن الحق. فلا تكن مفتونا بالمظهر وتترك الجوهر فليس ما يميز المحامي جمال مظهره،أو رصانة أسلوبه، وطلاقة لسانه فقط،وإنما الذي يميزه حقاً،انضباطه المهني،وأمانته واستقامته،وشرف أخلاقه،وليس الشرف فقط في القبيلة والنسب،إنما الشرف الحقيقي هو شرف الأخلاق، فكم من شريفاً في نسبه عظيماً في قومه وضيعاً،حقيراً عند ربه، فإن لم تستطع أن تكون محاميا حقاً، فلا تكن ممن يرسخ في الأفهام ذاك الفهم المقيت للمحاماة بأنها هي مهنة المجادلين بأجر، السفسطائيين المبدلين للحقائق بسلطان البلاغة، وقوة المنطق، وحٌسن الخطاب،الذين جٌلّ همهم تحقيق الكسب
بمنأى عن الدين والقيم الأخلاق. ولا تكن ممن خانوا الأمة وباعوا ضمائرهم، الذي يرسمون بسوء فعالهم وخبث ورذالة أخلاقهم صفحات سوداء لمهنة المحاماة،على أساس أنها فن المراوغه والخداع والكذب وتضليل العدالة والالتفاف على الحقيقة.

وصيتي لك أيها الفطن اللبيب التزود بالعلم فالمحاماة مهنة علم وفن رفيع، والعلم حجر الأساس في الآنتصار للحق وهو المعين على الإبانة والتوضيح، وإرساء دعائم العدل، وأن ملاك الأمر في ذلك كله هو تقوى الله جل جلاله فهي مركب النجاة وسبيل الأخيار، وهي المعين على نوائب الدهر، وحادثات الليل والنهار، وبها يتم التوفيق والسداد، وتنال بها كل المكرمات.

وستبقى المحاماة دوما رسالة الحق والعدل لأنها أشرف وأسمى من السفسطة وأنبل من المجادلة بالباطل الذي غايته التربح و الأرتزاق، وسيبقى المحامون الشرفاء حماة للعدالة يحتمي بهم الناس لرفع المظالم عن كواهلهم، لأنهم حملة لواء العدل ودعاة فضيلة، وأنصار حق.

الأحد، 15 يوليو 2018

إجراءات انشاء قناة فضائية في مصر

إجراءات انشاء قناة فضائية في مصر

 

كل ما عليك هو التوجه للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وهي الجهة المفوضة لترخيص القنوات والمشروعات الإعلامية ، وخطوات وإجراءات تأسيس المشروعات التي تعمل في المجال الإعلامي
* خطوات التأسيس
– تقديم نموذج طلب أقامةمشروع
– العرض علي مجلس أدارةالمنطقة لاستصدار الموافقة علي أقامة المشروع
* إجراءات التأسيس
– تقديم ما يفيد التعاقدالنهائي مع شركة البنية الأساسية بحسب طبيعة نشاطه
– اتخاذ كافة إجراءاتإجراءات التأسيس وفقا للقواعد القانونية في المناطق الحرة وبحسب الشكل القانوني للمشروع( أموال / أشخاص يتم تقديم عقد التأسيس)
– التوجه إلي وحده التأسيس بمجمع خدمات الاستثمار
– استخراج السجل التجاري بموجب قرار التأسيس
– تقديم الضمان الماليلمقابلة مستحقات الهيئة
– استصدار قرار مزاولةالنشاط
* الرسوم المقررة على مشروعات المنطقة الحرة
– مقابل سنوي للخدمات بواقع نصف في الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أدني 100 دولار ،وبحد أقصي 1000دولار
– رسم سنوي قدره 1% منأجمالي إيرادات المشروعات الخدمية
– رسم سنوي قدره 1% من قيمةالسلع بالنسبة لمشروعات التخزين
* المزايا والحوافز و الإعفاءات التي تمنح للمشروعات المقامة داخل المنطقة
أولا: المزايا
– عدم وجود قيود علي جنسيةرأس المال
– حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع
– حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر وإعادة التصدير
– حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي ولا تخضع واردات مشروعات المناطق الحرة للقواعد الاستيراديةالعادية المعمول بها داخل البلاد
– حرية التشغيل لحساب الغيرلاستغلال ما لديها من طاقات فائضة
– معاملة السلع والبضائعالمصدرة لمشروعات المناطق الحرة من داخل البلاد معاملة السلع والبضائع المصدرةللخارج
– يمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات في الإقامة كما يمنح العاملون الأجانب تصاريح أقامة بناء علي طلب المشروع
ثانيا: الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمشروعات المقامة داخل المنطقة
– إعفاء كافة واردات المشروع من الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع عدا سيارات الركوب من الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم طوال فترة المشروع
– عدم خضوع المشروعات وأرباحها لقوانين الضرائب والرسوم بمصر طوال حياة المشروع
– عدم خضوع صادرات المشروعإلي الخارج للإجراءات الجمركية العادية
ثالثا: الضمانات الممنوحة لمشروعات المناطق الحرة
– عدم جواز تأميم المشروع أو مصادرتها
– عدم جواز الحجر أوالاستيلاء علي أموال هذه المشروعات أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسةعليها من غير الطريق القضائي
– عدم رفع الدعوي العموميةعلي المشروعات إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
ضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية
– لا يجوز الترخيص للعملبالمنطقة الحرة العامة الإعلامية لقنوات ذات صبغة دينية أو حزبية أو تدعو للجنس أوللعنف
– تلتزم الشركات التي يرخصلها بالعمل في المنطقة بميثاق الشرف الإعلامي
– لا يجوز للمرخص لهالتنازل عن الترخيص الممنوح له للغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة
– يراعي عند القيام بأعمال التوزيع والتشفير لبث البرامج والخدمات ان تتم عبر الشركات المرخص لها بذلك
– يراعي عند البت في الطلبات المقدمة لإقامة المشروعات كفاية وملائمة رأس المال للنشاط المطلوب مزاولته علي أن يتم تقديم دراسة جدوى للقنوات الفضائية
– تخطر كل شركة الهيئةالعامة للاستثمار باسم رئيس مجلس أدارة الشركة ، والممثل القانوني وكذلك أعضاءمجلس الإدارة للحصول علي الموافقة
* المستندات المطلوبة لعمل الاستعلام الأمني
– تقديم خطاب باسم / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الإعلامية لإجراء الاستعلام الأمني
– يرفق بالخطاب عدد (2)نموذج استعلام امني ( أصل + صورة)
– يرفق بالخطاب عدد (2)صورة واضحة من جواز السفر الأجنبي – صورة البطاقة الشخصية للمصريين – صورة البطاقةالشخصية لوكيل المؤسسين للشركة
– تملأ جميع بيانات الاستعلام الأمني ( أصل +صورة) بالكمبيوتر أو الإله الكاتبة
* بعد ذلك حجز تردد علي النايل سات وأستوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي
وبذلك تكون امتلكت قناة فضائية جاهزة للإرسال

اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )

اسباب الاخلاء في عقد الايجار ( فى القانون رقم 4 لسنة 1996 )

سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
حدد المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996 فى مواده الاربعة نطاق سريانه زمانا ومكانا على النحو التالى بيانه:
أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان
يسرى هذا القانون على عقود الايجارالمبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون فى يوم 31 / 1 / 1996 وبهذا يخرج من تطبيق احكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.•
فاذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا فى تاريخ ابرامه وليس فى تاريخ تحقق الشرط , وارجاء تنفيذ العقد الى وقت معين وهو الالتزام المضاف الى اجل فانه وعلا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا الا فى الوقت الذى ينقضى فيه الأجل وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف اثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف , فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل , مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الاجل من شانه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا الا بتحقق الاجل فى ظل سريانه.

ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان
(1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون فى 31 / 1 / 1996 وأجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
(2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتاجيرها الى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فان التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن فى الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك فى عقد الايجار او الموافقة اللاحقة وتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الاجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم فى كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
(2) أسباب إنهاء عقد الايجار
أولا: احالة الى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996
أحال المشرع فى القانون رقم 4 لسنة 1996م الى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع فى شانها الى قواعد القانون المدنى , والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدا سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعرض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه وعلية يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر فى انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها فى القانون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الوعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا فى الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين فى مكانها اللائق والمحترم وترسيخ المبدأ الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين فى ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم
ثانيا: اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى
تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة فى العقود اما عن طريق :-

(1) إبطال العقد أو طريق فسخه والفسخ يعد سببا لإنهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار فى اسبابه للقواعد العامة فى العقود بصفة عامة ومنها:-
(ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد (ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
(ج) اتحاد الذمة (د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته (هـ) هلاك العين المؤجرة (و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
(2) هذا بالإضافة إلى أن هناك أسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين الى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء فى تنفيذ العقد الى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد فى حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر فى الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها فى يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار فى المواد 855 الى 436 من القانون المدنى وقسم هذة المواد الى قسمين :الاول فى الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى فى بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول فى ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة فى نظرية الحق المنصوص عليه فى المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة الى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .
(3)اثبات عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996
عقد الإيجار من العقود الرضائية , ولا يشترط لانعقاده شكل خاص ومتى تم التراضى بين المؤجر والمستاجر انعقد العقد , وقد يكون بالكتابة او اللفظ او الاشارة الصريحة او الضمنية.وقد يكتب المتعاقدين عقد الايجار , ولا يشترط فى الكتابة شكل خاص . فقد تكون عبارات عقد الايجار مطبوعة , وموقع على العقد من المتعاقدين كما هو الغالب علا , او مكتوبا من احد المتعاقدين او غيرهم.وقد تقتصر الكتابة على اقرار صادر من احد المتعاقدين مقترن بقبول المتعاقد الاخر.ويخضع عقد الايجار الخاضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 للقواعد العامة الواردة فى قانون الاثبات – والمقرر حسب الأصل في القواعد العامة: جواز اثبات العقد بالبينة والقرائن اذا لم تجاوز قيمتة خمسمائة حنيه , او كان عقد الايجار تجاريا , وبوجوب الاثبات بالكتابة او بما يقوم مقامها من اقرار او يمين حتى جاوزت قيمة العقد خمسمائة جنيه او كانت قيمته غير محددة , وبعد جواز اثبات ما يخالف الايجار الثابت بالكتابة او ما يقوم مقامها.ويجوز اثبات العقد بالبينة او بالقرائن استثناء اذا وجد المسوغ لذلك قانونا كمبدا ثبوت بالكتاية , أو مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابى , او مانع مادى كفقد سند الايجار بسبب اجنبى لان فيه لمن يتمسك بالايجار.وما تقدم هو ما ورد فى المواد 60 و 62 و 63 من قانون الاثبات.والمعول عليه فى تقدير قيمة العقد جملة الاجرة عن مدة الاجازة كلها ولو كانت الاجرة تدفع اقساط , ولا عبرة فى ذلك بقيمة العين المؤجرة , واذا كانت مدة الايجار قابلة للامتداد مدد اخرى الى ان يخطر احد المتعاقدين الاخر برغبته فى وضع حد العقد , كعقد الايجار المشاهرة, ففى هذه الحالة ارى وفقا لاتجاه محكمة النقض المستحدث من اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة , فاذا كانت القيمة الايجارية التى تدفع شهريا تزيد عن خمسمائة جنيه فلا يجوز اثبات عقد الايجار بغير الكتابة . مع مراعاة ما ورد بالمادة 62 , 63 اثبات. عقد الايجار عقد رضائى ولقد كان عقد الايجار عقدا رضائيا يخضع فى قيامه لمبجا سلطان الارادة فلا يشترط لانعقاده شكلا خاصا . ويجوز استخلاصه ضمنا , الا انه لا يجوز التوسع فى استخلاص الرضاء الضمنى , فهو لا يكون الا اذا فهم بوضوح ان الطرفين يريد ان حقيقة تصرفهم فى ظروف معينة ان يعقدا ايجار ومجرد انتفاع شخصى بشئ بغير رضاء من مالكه لا يجعله مستاجرا له ويلتزم المنتفع فى هذه الحالة ان يدفع تعويضا للمالك اجرة المثل.(1)
العلاقة الايجارية الخاضعة للقانون المدنى, جواز اثباتها بشهادة الشهود متى فقد الدائن السند الكتابى بسبب اجنبى :-
لما كان الثابت ان العلاقة الايجارية محل النزاع عن محل تجارى بالجدل ولم ينازع الطاعن فى ذلك فانها لا تخضع لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية بل تخضع لاحكام القانون المدنى والمادة 63 / ب من قانون الاثبات والتى للخصم الاثبات لشهادة الشهود فى حالة فقد السند الكتابى بسبب اجنبى لا يدله فيه واذا قررت المطعون ضدها بفقد لنسخة عقد الايجار الاصلية بسبب اجنبى لا يد لها فيه فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون
(2)الأصل انه يجب على المدعى اثبات جميع عناصر الايجار وهى , التراضى والعين المؤجرة ومدة الانتفاع بها والاجرة المتفق عليها لذلك, وقد اجاز المشرع فى القانون المدنى الذى احال ايه القانون 4 لسنة 1996 الاستغناء عن اثبات مقدار الاجرة , ونص فى المادة 562 منه على انه: اذا تعذر وجب اعتبار اجرة المثل , كما اجاز الاستغناء عن اثبات مدة الايجار . اذ نص فى المادة 563 على انه اذا تعذر ذلك اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة واصبح يكتفى بالرضا بالاجارة.
(4) انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته
أولا: النص التشريعى: -
نصت المادة 563 من القانون المدنى على انه ( اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة , وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هويته على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها:-(أ‌) فى الاراضى الزراعية والاراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة اشهر او اكثرة يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة شهور , فاذا كانت المدة اقل من ذلك , وجب التنبيه فبل نصفها الاخير , وكل هذا مراعاة حق المستاجر فى الحصول وفقا للعرف.
(ب‌) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجر اربعة شهور او اكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين , فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير.
(ت‌) فى المساكن والغرف وفى اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر, فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. )
ثانيا : الاتفاق على تحديد مدة الايجار:-
1- عقد الايجار بطبيعتة عقد موقوت :-
اذ ان المؤجر يلتزم بتاجير المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة نظير اجر معلوم , ولذلك يجب الاتفاق على تحديد مدة المنفعة محل العقد , فاذا اتفق الطرغان على مدة الايجار , فاما ان تكون المدة المتفق عليها معينة واما ان تكون غير معينة . وتكون المدة المتفق عليها معينة , اذا كان لا نهاية معلومة كتعينها بحلول اجل معين . وعلى ذلك يجوز للمتعاقدين تحديد م\ة الايجار حسب رغيتها وقد اتجة الفقه على انه ينبغى الا تزيد مدة الايجار حسب رغبتها وقد اتجه الفقه على انه لا ينبغى ان تزيد مدة الايجار على ستين سنة قياسا على حق اللحكم المنصوص عليه فى المادة 999 مدنى , على ان عقد الايجار الوارد على عقار اذا كانت مدته تزيد عن تسع سنوات يشترط لنفاذه فى حق الغير فى حدود مدته ان يكون مسجلا ولا يكتفى ثبوت تاريخه , وعلى ذلك فان المتعاقدين لها تحديد المدة التى يتفقا عليها لعقد الايجار , ويصبح هذا الاتفاق طالما انه محدد بمدة معينة , ويمكن ان تكون عشر سنوات او عشرين سنه , او اكثر او اقل بشرط الا تزيد المدة عن ستين سنة ولا يجوز ان تزيد مدته عن هذة المدة استناداالى حق الحكم الذى لا يجوز ان تزيد مدته عن ستين سنة , بحيث لا يصبح عقد الايجار عقدا مؤبدا , واذا تعذر تحديد المدة او علقت المدة على مشيئة المستاجر , او بانها طوال حياة المستاجر كان ينص على عدم جواز انهاء العقد طالما كان المساجر قائما بسداد الاجرة , ففى هذة الحالات يعتبر العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الاجرة.
2- تقسيم المدة الى آجال :-
حيث تتفق المؤجر والمستاجر على ان مدة الايجار هى تسع سنوات وقسمت المدة الى ثلاث اقسام كل منها بثلاث سنوات بحيث يجوز لاى من المتعاقدين ان يطلب انهاء الايجار قبل انتهاء اى مدة بشرط اخطار الطرف الاخر بوثت كاف , ففى هذة الحالة يكون الايجار محدد المدة بتسع سنوات وانتهاء اى مد\ة دون اخطار الطرف الاخر بالرغبة فى الانهاء , فان العقد لا يكون قد تجرد عند كل مدة بل يعد مستمرا فى مدة واحدة وهى مدة التسع سنوات , والتنبيه بالخلاء الذى يجوز لاى من المتعاقدين اولاحدهما ان يقوم به , يعتبر شرطا فاسخا ويكون انقضاء الايجار نتيجة لتحقق هذا الشرط.
*3- التنبيه بالاخلاء فى عقد الايجار الغير محدد المدة :-
اذا كان عقد الايجار مؤقت وان المدة ركن فيه , ولكن قد يعتبر عقد الايجار ولا يتفق المتعاقدين على مدة الايجار فى العقد وقد نصت المادة 563 مدنى على انه :- اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة ويعد عقد الايجار معقودا دون اتفاق على مدة اذا سكت المتعاقدان عن ذكر المدة اصلا , ففى هذة الحالة يعتبران انهما قد أحالا الى المدة التى يعينها القانون عند عدم الاتفاق على ما يخالفها ويكون الايجار معقودا لمدة غير معينة اذا اتفق الطرفان على مدة دون ان يعينا ضابطا يحدد نهايتها كما هو الشان ان يذكر عند نهاية مدة الايجار انه معلق على مشيئة المستاجر , او مشاهرة , او ما دام المستاجر يدفع الاجرة , او الى المدة التى يريدها المستاجر , او المؤجر , او الذى يدوم بدوام العين المؤجرة , ففى هذة الحالات جميعها لا يعتبر العقد محدد المدة وقد ذهب الفقه ان الموت يعتبر ضابطا ثابتا ويعتر المدة الحدد به او بحياة المستاجر , او المؤجر – معينة وهذا الايجار لا يعد مؤبدا بشرط الا تجاوز مدته عن ستين سنة حتى لو بقى من علق العقد على حياته زادت عن ستين سنة , فاذا كان بحياة المستاجر فانه بوفاة المستاجر ينتهى الايجار ولا ينتقل الى ورثته , وتكون المدة متعذرا اثباتها اذا اقر الطرفان انهما عينا للايجار مدة معينة ولكنهما تنازعا على مدى هذة المدة ولم يتمكن احدهما من اثبات ادعائه.
(3)والمشرع لم يقصر عند تعيين المدة فى العقد غير مجدد المدة بالمدة التى تدفع عنها الاجرة فقط , بل اعتبر هذة المدة قابلة للامتداد لمدة اخرى مساوية لها اذا لم يبدا احد من العاقدين ما يدل على عدم رغبتة فى هذا الامتداد بعد حق معين وقد نظمت ذلك المادة 5636 مدنى فاذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاه , اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب امر المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء ففى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او امثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير , وفى المساكن والفرق المؤثثه او اى شئ غير ما تقدم اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة شهرين او اكثر , وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر , فاذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير .
شكل التنبيه بالاخلاء :
لا يشترط فى التنبيه اى شكل خاص فقد يكون بانذار على يد محضر , او الخطاب او شفاهة , ومن يد على الحصول التنبيه ان ثبت ذلك , هذا ما لم يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه ففى هذه الحالة ينبغى ان يكون وفق ما اتفق عليه بين الطرفين.
ثالثا: أثر فسخ المستاجر الاجارة قبل انقضاء المدة :-
متى اوفى المؤجر بالتزامه فلا يجوز للمستاجر ان يتحلل من التزامه ويطلب فسخ العقد من تلقاء نفسه الا فى الحالات التى يجيز فيها القانون ومن ذلك نظرية الظروف الطارئة او العذر الطارئ فعلى ذلك اذا انهى المستاجر ارادته المنفردة عقد الايجار دون موافقة المالك حق للاخير طلب التعويض عند انهاء العقد قبل انتهاء مدته وغالبا يقدر القاضى التعويض بالاجرة المستحقة على المستاجر حتى يجد المؤجر من يقبل استئجار العين منه.
وننوه بان محل التزامات المؤجر هو يمكن المستاجر م هو دفع الاجرة . وتعتبر التزامات كلا من العاقدين سببا فى التزامات المتعاقد الاخر . ويوجد بين التزامات الطرفين ارتباط بحيث اذا اخل اى طرف بالتزامه جاز للاخر ان يجبره على تنفيذ التزامه او يطلب الفسخ ليتحلل منه . لذلك فالالتزامات المتبادلة متعددة فى العلاقة بين المؤجر والمستاجر . وتوجب الفسخ مع التعوبض , او التعويض عن الفسخ بدون مبرر.

السبت، 14 يوليو 2018

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي
———————————-

العقوبة التى توقع على مرتكبى جريمة سرقة التيار الكهربائى، حددتها المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
ونص القانون رقم 87 على أنه لا يلزم حضور المتهم بشخصه فى جنحة سرقة التيار الكهربائى، ويجوز الحكم بالغرامة بدلاً من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح فى حالة السداد، وفى هذا القانون لا يوجد وجوبية للحبس بعكس ما كانت تنص عليه المادة 318 من قانون العقوبات والتى نصت على وجوبية الحبس فى جريمة سرقة التيار الكهربائى.

جواز تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف واعتبارها دليل ادانة دون الحاجة لأستصدار اذن مسبق.

جواز تسجيل المكالمات التليفونية إذا كانت تنطوى على سب وقذف واعتبارها دليل ادانة دون الحاجة لأستصدار اذن مسبق.

 

الإجراءات المبينة بنص المادة 95 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية فرضت لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم. عدم سريانها على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه.
قيام المدعيين بالحقوق المدنية بوضع جهاز تسجيل على خط التليفون الخاص بهما لتسجيل عبارات السب والقذف الموجهة إليهما والتعرف على شخص من اعتاد على توجيه هذه الألفاظ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى بطلان الدليل المستمد من شريط تسجيل المجني عليهم. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتهما عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط بها القانون ذلك الأمر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى. بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد ثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله “لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم دون الحصول على الإذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقاً لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل. ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقاً وصحيح القانون”. لما كان ذلك، وكان نص المادة 95 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً، 308 مكرراً من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت المراقبة للمدة التي يحددها – ومفاد ذلك بصريح النص وواضح دلالته – أن المشرع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه, بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانة لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم، ومن ثم فلا تسري تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتسجيلها بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد، ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجهة إليهما توصلاً إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف إليهما عن طريق الهاتف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية.

 

لماذا يرمز للعدالة أمرأه وليس رجل ؟

لماذا؟
 

1. لماذا يرمز للعدالة أمرأه وليس رجل ؟
٢. ولماذا تكون معصوبة العينين ؟
٣. ولماذا تحمل الميزان باليد اليسرى والسيف باليد اليمنى ؟
الجواب
كون المرأة معصوبة العينين لأن العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون ادنى تمييز بينهم .
اما الميزان الذي تحمله , فيه اشارة الى احقاق الحق وفق القانون مع تقديم الخصوم لأدعائاتهم و دفاعاتهم لتحكم العدالة فيما بينهم لاحقاً .
بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والأقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك ,الأمور الى نصابها وبالنتيجة اعادة كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلالاً فيها..
أما عن كونها إمرأة و ليست رجلاً فهي للإشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إلا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم من قلب الرجل

معلومات قانونيه هامه في قانون الأسره

معلومات قانونيه هامه في قانون الأسره

1 – فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه … سن الحضانه 15 سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل
2- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )
3- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه
4- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين
5- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه
6- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه
7- قائمة المنقولات الزوجيه مش بتتنازلى عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر مالهاش اى علاقه
8- لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )
9- ترتيب الحضانه كالاتى .. الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب … بشرط أن أخت الأم أو الآب ماتكنش متزوجه من اجنبى للأولاد ( يعنى تحل له )
10- يحق للأم أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليميه حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس ( والقضية دى بيتحكم فيها فى خلال اسبوع بالكتير ) …
11- تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد بردو ليكى متعه مش أقل من سنتين تقدر على حسب دخل الزوج
12 – يصدر قرار التمكين بالمشاركه أن كانت العلاقه الزوجيه قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة
13 – أقصى مبلغ بيصرفه بنك ناصر 500 جنيه لكل أسره
14 – مافيش حاجه اسمها مالكيش مؤخر صداق لو مكتوب فى القسيمه والصداق المسمى بيننا يعنى ليكى مؤخر المثل زى اختك أو بنت خالتك أو أى حد فى مستواكى وسنك
15 – اى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل

الجمعة، 13 يوليو 2018

ن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد (الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا)

المستحدث في قضاء مجلس الدولة
حكم المحكمة الادارية العليا - الدائرة الثالثة - موضوع
في الطعن رقم 29083 لسنة 58 ق. عليا
جلسة ٢٦/٦/٢٠١٨
برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين احمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة
وجاء في حيثيات الحكم :-
إن وضع اليد على أملاك الدولة يصاحبه التزام على الجهة الإدارية مالكة الأرض بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد عن المدة التي مكثوا فيها بهذه الصفة منتفعين بتلك الأراضي فالمغزى من أداء مقابل الانتفاع على هذا النحو يجد أساسه في إن تحصيل مقابل الانتفاع من شأنه أن ينزل واضعي اليد منزلة المستأجرين للأرضي طوال مدة حيازتهم عوضاً عن اعتبارهم من مغتصبي أرضي الدولة طوال تلك المدة على نحو تتلازم بالضرورة مع أداء مقابل انتفاع لكونهم استفادوا من حيازتهم لأرض غير مملوكة لهم طوال مدة وضع اليد بما يستوجب أداء مقابل عن هذا الانتفاع باعتباره حق من الحقوق المالية للدولة واجب التحصيل.
والقول بغير ذلك مؤداه إهدار حق مالي للدولة وإثراء واضع اليد دون سبب على حساب الدولة وهو الأمر غير الجائز قانوناً واستطالة وضع اليد لا تكفي بذاتها لإنتاج حق ذاتي لواضع اليد يعفيه من أداء مقابل الانتفاع كحق مالي أصيل للدولة، ومن ثم لا جناح على الدولة إن هي اتخذت من هذا الأمر سبيلاً واعتصمت بموقف آثرت فيه عدم الحيد عن ما هو مقرر من استئداء هذا المقابل حرصاً على الحقوق المالية للدولة واصراراً منها على تحصيلها مادامت قد تجردت في موقفها من مظنة الميل أو الهوى ونأى تصرفها من شائبة إساءة استعمال السلطة وكان مُلهمها المحافظة على حقوق الدولة المالية
إن بيع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بغرض البناء عليها يستوي أحد أدوات الدولة في التنمية العمرانية كغاية تسعي إليها لإعداد نمو عمراني متنامي وتنمية اجتماعية أفضل يتوافق فيها الأفراد والجهات الخاصة مع مقتضيات انتمائهم إلى وطنهم وليتمكنوا في كنفها من المساهمة في النهضة العمرانية للبلاد، وإذا كان تصرف المحافظة في الأراضي على هذا النحو يعد جوهر التنمية العمرانية و يتصل اتصالا عميقاً بآمال الأفراد والجهات الخاصة وطموحاتهم في البناء والتشييد والاستقرار الاجتماعي ويرتبط ارتباطا وثيقاً بتلك التنمية التي تسعى الدولة إلى تعميمها، إلا إن هذا الأمر يحده سلطة تقديرية من جانب المحافظة تستقي موجباتها من القواعد السياسية والتنموية التي يقررها مجلس الوزراء فالأمر مرده في نهاية المطاف محض اختصاص تقديري للجهة الإدارية في تقرير أي من الأراضي المعدة للبناء المملوكة لوحدات الإدارة المحلية يمكن التصرف فيها وأي منها تمسك عن ذلك وتخصصها لمشروعاتها التنموية، فحق الجهة الإدارية على تلك الأراضي يستقيم حق ملكية بكل روابطه ومقتضياته على نحو لا يسوغ طمس هذا الحق أو انتزاعه منها ومن ثم إجبارها على المضي قدماً في إجراءات تمليك لجهة ما وسلب إرادتها وثنيها لمصلحة صاحب الشأن ودفعها دفعاً للتصرف له في الأرض المنشودة عنوة عنها في وقت أنصبت فيه إرادتها وعقدت عزائمها على خلاف ذلك وفقاً لسياسات تنموية نسجت خيوطها وحددت معالمها بالتوافق مع موجبات قانونية صحيحة توائم فيها مصلحة المرفق، فليس من الصالح العام في شيء إلزامها بسلوك سبيل يتنافى مع الخطط التي رصدتها لمستقبل الأرض التي تملكها ويتعارض مع مقتضياتها إنما ينبغي دوماً المحافظة على سلطان الجهة الإدارية على الأرض التي تهيمن عليها وإتاحة المجال لها لتقرير مصائر الأراضي التي في جعبتها وتحت مظلة هيمنتها بالتوافق مع الأحكام والضوابط المرسومة لها في هذا المضمار وبما يتماشى ومقتضيات المصلحة العامة، ويتفرع عن ذلك أن وضع يد الأفراد والجهات على هذا الصنف من الأراضي لا يولد لهم حقاً مباشراً على الأرض وضع يدهم حتى وإن استطال أمد وضع يدهم سنيين عددا وقاموا بأداء مقابل انتفاع عن وضع يدهم إذ لا ينشأ عن هذا المقابل أي حق على الأرض بحسبانه محض مقابل مادي يؤدى من قبل واضعي اليد نظير استغلالهم للأرض وبالتالي يبقى مركزهم في نطاق وضع اليد ولا يتجاوزه إلى إنتاج حق بتملك الأرض وإلزام الجهة الإدارية بذلك، وبناءً عليه فأن كل ما يبدر من الجهة الإدارية من إجراءات أو معاينات تقوم بها بمناسبة تقديم طلب التملك من واضعي اليد على الأرض أو حتى من غيرهم لا ينشأ لهم حقوق أيضاً في التملك بل تبقى هذه المسألة في طور الإجراءات التحضيرية والترتيبات التمهيدية التي لا تنهض بديلاً عن قرار صريح من السلطة المختصة بالجهة الإدارية مكتملاً أركانه وموجباته بالموافقة على التملك.

كيفية رفع قضية خلع ؟

كيفية رفع قضية خلع ؟

 

 

للتعرف علي اجابة هذا السؤال يجب معرفة ان الخلع هو القلع ومنها خلع الثوب، وفي الشرع ازالة الزوجية بما تعطيه من مال، والخلع من جانب الزوج تعليق الطلاق بقبولها، والخلع من جانب الزوجة تمليك بعوض كالبيع ويصح رجوعها قبل قبوله ويبطل بقيامها من المجلس، ويرى الحنفية ان الخلع هو ازالة ملك النكاح المتوقف على قبول المرأة، ويرى المالكية ان الخلع هو الطلاق بعوض، ويري الشافعية ان الخلع هو اللفظ الدال على الفراق بين الزوجين بعوض، ويرى الحنابلة ان الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته او من غيرها.


كيف ارفع قضية خلع

 ولنعرف كيف ارفع قضية خلع يجب ان نعرف اركان الخلع وهما اركنبين الايجاب والقبول، وتكون شروط الخلع ان يكون الزوج اهلا لإيقاع الطلاق وان تكون المرأة محل لذلك، وان يكون البدل من جانب الزوجة فاذا كان بلا بدل كان طلاقا لاخلعا، ان تكون الزوجة عند التزامها بدل الخلع، وان تكون الزوجة غير مكروهة ولا جاهلة بمعني الخلع، وان تكون الصيغة بلفظ الخلع، ويشترط الجعفرية ان يكون هناك شاهدين وان تكون الكراهة من الزوجين معا.





 

كيفية رفع دعوى الخلع



  تكتب عريضة الدعوى كما هو بالنموذج بعد كتابة بيانات الاسم والعنوان وتاريخ الزواج.
  1. يكتب فى الهامش دعوي على حسب نوع الدعوى كطلب الطالبة وتوقع اسفل هذه العبارة.
  2. يتم تصوير العريضة 3 نسخ.
  3. الذهاب الى المحكمة المختصة.
  4. يرفق بالعريضة حافظة مستندات بها مستندات حسب نوع الدعوى.
  5. يتم تسليم الاصل والصور بقلم الجدول لقيد العريضة برقم الدعوي وياخذ الجدول صورة + حافظة مستندات.
  6. عودة لرئيس القلم الشرعي لختم العريضة والصور.
  7. يتم تسليم الاصل والصورة الى المحضرين التابع لهم محل اقامة المعلن اليه.
  8. بعد اسبوع من التسليم تقوم باستلام الاصل بعد اعلانه.
  9. تذهب يوم الجلسة المحدد فى العريضة وتقدم عريضة وتتطلب حجز الدعوى للحكم.
  10. تحال الدعوى للتحقيق وفى الجلسة المحددة للتحقيق يجب احضار اثنين شهود ويجب ان تكون الشهادة على مارأوه وسمعوه من الطرفين وليسوا شهود مجاملة.
  11.  في حالة عدم حضور المدعى عليه لجلسة التحقيق تأمر المحكمة لإعلانه لجلسة التحقيق.

 

الخميس، 12 يوليو 2018

كتاب اغرب القضايا بهاء الدين ابو شقه pdf

كتاب اغرب القضايا 

 

بهاء الدين ابو شقه pdf

لتحميل الكتاب

التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة منهما سائغاً .

التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية . لا يعيب الحكم . مادام قد استخلص الإدانة منهما سائغاً . 


لما كان التناقض بين معاينة الشرطة وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية فى خصوص عدد الأعيرة النارية التي أطلقت على الحانوت محل الواقعة واتجاه الإطلاق – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع . (الطعن رقم 33078 لسنة 86 جلسة 2017/11/07)

للطلاع على الحكم كامل
حمله من هنا
ملف pdf



الأربعاء، 11 يوليو 2018

محكمة النقض تقضي بانتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة دون توقف على إشهار حق الإرث

محكمة النقض تقضي بانتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة دون توقف على إشهار حق الإرث


قضت محكمة النقض بأن :  " المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة على إشهار حق الإرث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حق المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية ، و يكون التحقق من ملكية العقار هو من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام ذلك على أسباب سائغة ... " . ( الطعن رقم 2801 لسنة 83 ق – الدائرة المدنية – جلسة 15/6/2014 – مجلة هيئة قضايا الدولة العدد الرابع 2014 ص 171 ، 172 )

 

الأربعاء، 17 يناير 2018

المعاني الأكثر أهمية لإمتحان التوفل مع المعاني العربية لها

المعاني الأكثر أهمية لإمتحان التوفل مع المعاني العربية لها



قائمة باهم المعاني الانجليزية الاكثر اهمية في امتحان التوفل وذلك مع المعاني العربية لها




الاثنين، 15 يناير 2018

كتاب أشهر الكلمات الإنجليزية. pdf



  كتاب أشهر الكلمات الإنجليزية




في هذا الكتاب ستجد أكثر الكلمات إنتشارا في اللغة الإنجليزية. كتاب مهم لمن يريد تعلم الكلمات الاكثر شيوعا في الانجليزية 

نوع الكتاب : pdf .
حجم الكتاب عند التحميل : 285.82 كيلوبايت .



الثلاثاء، 9 يناير 2018

استقلال السلطة القضائية اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة

مبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية



اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985
كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة
للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985
40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985




الدستور الامريكى . الولايات المتحدة الامريكية

الدستور الامريكى 

 الولايات المتحدة الامريكية



الدستور الامريكى

الولايات المتحدة الامريكية

MB 2.5 :حجم الكتاب



النشرة البريدية